نزيه حماد

130

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

الشياه : هي التي حفّل اللبن في ضرعها ؛ أي جمع بترك حلبها ، ليغتر بها المشتري ، فيزيد في الثمن ، وهي مثل المصرّاة . وقد روى ابن ماجة والبيهقي وأحمد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم : أنه قال : « بيع المحفّلات خلابة ، ولا تحلّ الخلابة لمسلم » . وعلّة النهي عن التحفيل ما فيه من الغش والتدليس وقصد الإضرار بالمشتري . * ( المصباح المنير 2 / 172 ، مشارق الأنوار 1 / 208 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 471 ، المغرب 1 / 215 ، المغني لابن قدامة 4 / 149 ، طلبة الطلبة ص 111 ، سنن ابن ماجة 2 / 753 ، سنن البيهقي 5 / 317 ، مسند أحمد 1 / 433 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 67 ) . * تحكيم التّحكيم في اللغة : تفويض الحكم . يقال : حكّمت الرجل ؛ أي فوّضت الحكم إليه . والتحكيم في اصطلاح الفقهاء : « تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين » . وهذه التولية قد تكون من القاضي ، وقد تكون من قبل الخصمين . والفرق بين الصلح والتحكيم في المصطلح الشرعي من وجهين : أحدهما : أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي ، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان . والثاني : أن الصلح يتنزّل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حقّ ، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حقّ . * ( المصباح 1 / 176 ، المغرب 1 / 218 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 555 ، البحر الرائق 7 / 24 ، مجلة الأحكام العدلية م 1790 ، مغني المحتاج 4 / 372 ، بدائع الصنائع 7 / 2 ، مطالب أولي النهى 6 / 453 ) . * تحكيم الحال تحكيم الحال عند الفقهاء : معناه جعل الحال الحاضر الموجود أثناء مرافعة الخصمين الدالّ والشاهد لأحد الطرفين حكما . وهو من قبيل الاستصحاب ، ويدعى استصحاب الحال في الماضي أو الاستصحاب المقلوب . ومعلوم أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه ، كان موجودا في وقت من الأوقات ، وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان . * ( م 1683 من المجلة العدلية ، درر الحكام 4 / 295 ) . * تخارج التّخارج في اللغة : تفاعل من الخروج . أما التّخارج في اصطلاح الفقهاء : فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم . والأصل فيه : أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم ، لكنه يعتبر عقد بيع إن